الشيخ محمدي البامياني

312

دروس في الرسائل

وأمّا القسم الثاني : وهو الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر . كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني ، كلفظ الصعيد أو صيغة ( افعل ) ، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر - بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد رفع الحظر دون الإلزام ، والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي ، والأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا لأن الثابت المتيقّن هو حجّية الظواهر .